الأحد، 22 يناير 2012

قوله : " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ..." .

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان " .

[ صحيح : مالك في "الموطأ – رواية يحيى الليثي" (1675) ]