الدرر البهية في صحيح الآثار السلفية
الأحد، 22 يناير 2012
قوله : " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ..." .
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
" إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان "
.
[ صحيح : مالك في "الموطأ – رواية يحيى الليثي" (1675) ]
رسالة أحدث
رسالة أقدم
الصفحة الرئيسية